السيد السيستاني
346
الفتاوى الميسرة
أحدهم حيا والآخر ميتا ؟ - ورث الحي الإرث كله . - لو كان الأب والأم حيين معا ولم يكن للميت إخوة ؟ - أخذ الأب ثلثي المال ، وأخذت الأم الثلث الباقي . - لو كان الأب والأم معا حيين وكانت للميت بنت واحدة ولم يكن له إخوة ؟ - كان خمس المال للأب وخمس آخر للأم وثلاثة أخماس للبنت . - وإذا اجتمع للميت أحد الأبوين مع أولاد وبنات ؟ - كان سدس المال للأب أو للأم ، ويقسم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . - دعنا ننتقل إلى إرث الطبقة الثانية . . . أذكر أنك قلت لي أن الإخوة من الطبقة الثانية . - هذا صحيح . - إذا كان للميت أخت واحدة أو أخ واحد ؟ - للأخ الواحد أو الأخت الواحدة المال كله . - وإذا كان له إخوة متعددون من أبيه وأمه ؟ - قسم المال بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أما إذا كان بعضهم ذكورا والبعض الآخر إناثا ف ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) إن كانوا كلهم إخوة لأبيه وأمه ، أو كانوا كلهم لأبيه فقط دون أمه . أما لو كانوا كلهم إخوة